محكمة قسم ثان المنصورة
دائرة الجنح
مذكرة
بدفاع / إسماعيل منير محسب مــتــهــــــــــــــــم
ضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
النيابة العامة
في القضية رقم 9228 لسنة 2006 جنح قسم ثان المنصورة والمنظورة بجلسة 13/5/2008.
الــوقــائــع
قدمت النيابة العامة المتهم على سند من القول أنه تسبب خطأ في إصابة المجني عليه وكان ذلك نتيجة إهماله ورعونته مما أحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي ( الذى لم يوجد لة اثر فى الدعوى إلا بعد عام من تاريخ الواقعة ويحمل أكثر من تاريخ للكشف على المجنى علية).
الطلبات
* قبول المعارضة شكلا * وفي الموضوع بإلغاء الحكم المعارض فيه والقضاء مجددا ببراءة المتهم من التهمة المنسوبة إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات.
الــدفــاع
يؤسس المتهم دفاعه على الآتي:
أولا:- عدم توافر ركن الخطأ:- من خلال استقراء أوراق المحضر يتضح بأن الخطأ المادى لا يتوافر فى جانب المتهم حيث انه لم يخل بواجبات الحيطة والحذر العامة التى يلتزم بها الناس كافة وقام باستعمال الفرامل علاوة على أن سرعتة بطيئة جدا لأنة فى ملف ولكن المجنى الذى قام بتخطى الشارع ونهر الطريق عكس اتجاة السير وقام بد كلمة ممنوعة الملف عكس اتجاة السير دلالة ذلك اصطدامة بالسيارة من الأمام ولو كان يسير فى الاتجاة الصحيح لاصطدم بالجانب0
وقد قضت محكمة النقض ( إن الخطأ فى الجرائم غير العمدية هو الركن المميز لهذه الجرائم ، و من ثم فإنه يجب لسلامة الحكم بالإدانة فى جريمة الإصابة الخطأ أن يبين فضلاً عن مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت الواقعة ، عنصر الخطأ المرتكب و أن يورد الدليل عليه مردوداً إلى أصل صحيح ثابت فى الأوراق ، و إذ كان ذلك ، و كان ما أورده الحكم فى مدوناته لا يبين من عناصر الخطأ الذى وقع من الطاعن ذاك أن مجرد مصادمة الطاعن للمجنى عليه بالسيارة قيادته لا يعتبر دليلاً على الخطأ ، فضلاً عن أن الحكم لم يستظهر سلوك الطاعن أثناء قيادة السيارة و لم يبين موقف المجنى عليه و كيفية عبوره الطريق ليتسنى بيان مدى قدرة الطاعن فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى إصابة المجنى عليه و أثر ذلك كله على قيام رابطة السببية و إنتفائها ، فإن الحكم يكون معيباً بالقصور مما يستوجب نقضه . )
( الطعن رقم 0552 لسنة 44 مكتب فنى 25 صفحة رقم 536 بتاريخ 02-06-1974 ) ( الطعن رقم 552 لسنة 44 ق ، جلسة 1974/6/2 )
ثانيا:- خطأ المجنى عليه:-
* فى هذه الحالة يتوافر الخطأ لدى المجنى عليه حيث انه قام بتخطي الطريق دون تبصر أو بصيرة من غير ألاماكن المعدة لذلك ومخالفا لقواعد السير بان سار بدراجة بدال عكس اتجاة السير وعبور الشارع الرئيسى فى المدينة ولم يأخذ الحيطة والحذر بل ارتكب سلوكا شاذا غير متوقع فلا يمكن لسائق سيارة تسير بنهر الطريق أخذا الاتجاه الصحيح أن يتوقع سلوك الرجل العادي أن يقطع عليه الطريق فجأة متجها من اتجاه إلى الاتجاه الأخر وألا ما سارت سيارة بالسرعة المحددة لها قانونا وعلاوة على ذلك فان المتهم كان يسير ببطىء0
ثالثا: استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى:-
فى هذه الجنحة يتبين لعدالة المحكمة بجلاء ووضوح أن استغراق خطأ المجنى عليه خطأ الجانى حيث أن مسلكه الغير طبيعي بقطعه الطريق فجأة على الجانى أدى إلى أصابته وأحداث التلفيات الموجودة بالسيارة وذلك من أقوال المجنى علية حيث قرر بأنة أثناء سيرة بدراجة بدال من شارع الجيش إلى الاتجاة الأخر.رابعا:- عدم توافر رابطة السببية:-
فلابد من توافر رابطة السببية بين الخطأ والنتيجة فإذا كان سلوك المتهم هو سلوك الرجل العادي فى مثل هذه الحالة وطالما إن سلوكه يتفق مع المجرى العادي للأمور فتنعدم المسائلة 0كما إن تدخل عوامل غير مألوفة أو عوامل شاذة أو قوة قاهرة فلا مسئولية على من نسب إليه الفعل المؤثم 0فإذا لم يكن الضرر نتيجة لفعل الفاعل وإنما نتيجة لظروف طارئة أو لقوة قاهرة أو إذا كان نتيجة لخطأ المجنى عليه نفسه أو نتيجة لفعل الغير فلا يتوافر رابطة السببية بين التصرف الارادى للفاعل والنتيجة الضارة 0وتنتفي رابطة السببية بين الفاعل والنتيجة الضارة إذا كان فعل المجنى عليه أو فعل الغير هو السبب الحقيقي للنتيجة 0
وقد قضت محكمة النقض ( لما كان من المقرر أنه يجب قانوناً لصحة الحكم فى جريمة القتل أو الإصابة الخطأ أن يبين فيه وقائع الحادث و كيفية حصوله و كيفية الخطأ المنسوب إلى المتهم و ما كان عليه موقف كل من المتهم و المجنى عليه حين وقوع الحادث و كانت رابطة السببية كركن من أركان هذه الجريمة تتطلب إسناد النتيجة إلى خطأ الجانى و مساءلته عنها طالما كانت تتفق و السير العادى للأمور . كما أن خطأ المجنى عليه يقطع رابطة السببية متى إستغرق خطأ الجانى و كان كافياً بذاته لإحداث النتيجة . لما كان ذلك ، و كان الحكم لم يبين مؤدى الأدلة التى إعتمد عليها فى ثبوت عنصر هذا الخطأ إذ لا يوفره مجرد إستعمال المتهم قائد السيارة للسرينة و الفرامل و إصطدام المجنى عليه بجانب السيارة أو سقوطه على الأرض دون إستظهار كيفية وقوع الحادث و بحث موقف المجنى عليه الذى كان مندفعاً من الطريق الجانبى كيفية سلوكه ليتسنى من بعد بيان متى قدرة المتهم قائد السيارة فى الظروف التى وقع فيها الحادث على تلافى وقوعه و أثر ذلك كله فى قيام أو عدم قيام ركن الخطأ و رابطة السببية و من ثم فإن الحكم لا يكون قد بين الواقعة و كيفية حصولها بياناً كافياً يمكن محكمة النقض من إعمال رقابتها على تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة الدعوى .) ( الطعن رقم 0609 لسنة 50 مكتب فنى 34 صفحة رقم 209 بتاريخ 08-02-1983)
وقضت أيضا ( إن القانون يستلزم لتوقيع العقاب فى جرائم الإصابات غير العمدية أن تكون هناك صلة مباشرة بين الخطأ الذى وقع من المتهم و الإصابة التى حدثت بالمجنى عليه. و إذن فإذا كان الدفاع عن المتهم قد تمسك بإنعدام رابطة السببية المباشرة بين ما وقع منه و إصابة المجنى عليه ، فإنه يجب على المحكمة ، إذا لم تر الأخذ بهذا الدفاع ، أن تضمن حكمها الرد عليه بما يفنده ، و إلا كان الحكم قاصراً.) ( الطعن رقم 1785 لسنة 13 ق ، جلسة 1943/11/1 )
خامسا:- استغراق خطأ المجني عليه لخطأ المتهم :
حيث وكما ورد بالأوراق أن الواقعة كانت على شارع الجيش الطريق الرئيسى داخل المدينة السريع أالنتيجة.لله وذلك الطريق هو الطريق الرئيسي للد كلمة ممنوعة والخروج من وإلى مدينة المنصورة فالمنطقة ليست من المناطق التي تتطلب القيادة بسرعة كبيرة والازدحام لا يسمح بالسرعة كما أنه لا يفترض أن يعبر شخص بدراجة بدال من هذا المكان دون أن يكون متأكدا من خلو الطريق حيث يسير فى عكس اتجاة السير إلى الجانب الأخر .
"وذلك ما أكدته و أقرته أحكام محكمة النقض " من المقرر أن خطأ المجني عليه يقطع رابطة السببية متى استغرق خطأ الجاني وكان كافيا بذاته لإحداث النتيجة . ولما كان الحكم المطعون فيه و إن أثبت توافر الخطأ في حق الطاعن إلا أنه أغفل كلية التصدي لموقف المجني عليه وكيفية سلوكه وإلى دفاع الطاعن الذي بناه على أن المجني عليه اندفع فجأة تجاه السيارة فاصطدم بها ليتسنى من بعد بيان مدى قدرة الطاعن في الظروف التي وقع فيها الحادث على تلافي إصابة المجني عليه وأثر ذلك كله على قيام رابطة السببية أو انتفائها ، فإن الحكم المطعون فيه إذ سكت عن بحث كل ما تقدم يكون مشوبا بالقصور مما يعيبه بما يستوجب نقضه والإحالة" .
( الطعن رقم 1148 لسنة 40 ق – جلسة 8/11/1970 س 21 ص 1069)
سادسا:- عدم وجود تقرير طبى بالمحضر لمدة سنة كاملة ولا نعرف اى شىء عن الإصابة حيث أن المجنى علية كانت كدمة بسيطة ولم يتم عمل تقرير طبى بدليل أن سيارة الإسعاف قد نقلتة إلى مستشفى الطوارىء الساعة الثامنة صباحا حسب تقرير النجدة وخرج من المستشفى الساعة 11 صباحا وحضر لديوان القسم وأدلى باقوالة أمام محرر المحضر ولو كان بة إصابات لما قررت المستشفى خروجة ولظل تحت العلاج .
وفى التظلم المقدم من والد المجنى علية بتاريخ 19/4/2007 اى بعد عام من الواقعة ظهر فجأة تقرير طبى عن الإصابة وقرر فى التظلم أنة احضر التقرير وتم ارفاقة ، فى حين أن التقرير الموجود بالأوراق مرفق بالمحضر بتاريخ 29/11/2006 اى بعد سبعة اشهر من الإصابة وبة تعديل بالتاريخ ويحمل تاريخين للكشف على المصاب فى بدايتة أنة بتاريخ 26/11/2006 وفى نهايتة أن التاريخ 21/5/2006 .
سادسا : عدم جدية تحريات المباحث في ظل عدم وجود ثمة شهود للواقعة :
حيث وردت تحريات المباحث عارية وخالية من بيان كيفية إجراء تلك التحريات في ظل خلو الأوراق من ثمة شهود للواقعة حتى والد المجني عليه لم يشاهدها فكيف بمجري التحريات الذي لم يكن متواجد من الأساس لمعرفة حقيقة الواقعة وكيفية حدوثها فتكون تلك التحريات منعدمة ولا تعدو أن تكون رأيا لمجريها ومن أوراق المحضر.
* مما سبق وبمطالعة الأوراق يبين خلو الأوراق من ثمة خطأ ارتكبه المتهم مما يكون معه طلب البراءة على سند صحيح من الواقع والقانون .
بناء عليه
لما سبق ولما تراه المحكمة الموقرة من أسباب أفضل
نلتمس الحكم أصليا براءة المتهم مما هو منسوب إلية.واحتياطيا:- استعمال منتهى الرأفة
والله من وراء القصد وهو يهدي السبيل
وكيل المتهم