شبكة مسلم اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة مسلم اون لاين


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا

 

 صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مديرالمنتدى
مديرالمنتدى
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 369
العمر : 40
Personalized field : صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير 15781610
تاريخ التسجيل : 04/12/2007

صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير   صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير Icon_minitimeالأربعاء 14 يناير 2009, 12:46 am

صحيفة استئناف الحكم الصادر فى الدعوى رقم ـــــــ لسنة ــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة بناء على طلب الطالبة
و كيل الطالبة

المحامى
إنه فى يوم الموافق / /2000 .
بناء على طلب السيدة / ـــــــــــ عن نفسها و بصفتها حاضنة للصغيرة / ـــــــــــو المقيمة حالياً طرف والدها بالعقار ــــــــــــــــــــ و محلها المختار مكتب السيد الأستاذ / ــــــــــــــــ المحامى 0
أنا محضر محكمة مصر الجديدة الجزئية قد إنتقلت و أعلنت :-
السيد / ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــالمقيم طرف والده بالعقار ــــــــــــــــــــ
مخاطباً مع /

وأعلنته بالآتى

أقامت الطالبة الدعوى رقم ــــــــ لسنة ــــــــــ شرعى جزئى مصر الجديدة ضد المعلن إليه
بطلب الحكم :- أولاً : بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي .
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــ. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وتدولت الدعوى بالجلسات على النحو الثابت بمحاضرها وبجلسة ـــــــــــ عدلت الطالبة طلباتها بإضافة طلب جديد بطلب الحكم بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغير ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم اعتباراً من ــــــــ مع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
وبجلسة 26/3/2000 حكمت المحكمة حضورياً :-
بإلزام المدعى عليه بأن يؤدى للمدعية شهرياً من تاريخ رفع الدعوى الحاصل فى ـــــــــــ نفقة زوجية بأنواعها مبلغ مائة وخمسون جنيه وكذا من ذات التاريخ نفقة لصغيرتها / ـــــــــــــمبلغ مائة جنيه ولصغيرها / ــــــــــتمبلغ مائة جنيه من ـــــــــــتتت وألزمته المصروفات وخمسة جنيهات مقابل أتعاب المحاماة .
ولما كان هذا الحكم قد جانبه الصواب فجاء مشوباً بالقصور فى التسبيب لعدم تناسب القدر المفروض مع قدرة ويسار المعلن إليه لذا فإن الطالبة تستأنفه للأسباب الآتية
الأساس القانونى ( 1 ) من حيث الشكل
نصت المادة 56 من القانون رقم 1 لسنة 2000 على أن :-
" طرق الطعن فى الأحكام و القرارات المبينة فى هذا القانون هى الاستئناف و النقض والتماس
إعادة النظر . وتتبع ـ فيما لم يرد به حكم خاص فى المواد الآتية ـ القواعد والإجراءات المنصوص عليها فى قانون المرافعات المدنية و التجارية . "
كما نصت المادة 227 من قانون المرافعات على أن :-
" ميعاد الاستئناف أربعون يوماً ما لم ينص القانون على غير ذلك . "
لما كان ذلك وكان الثابت أن القانون 1 لسنة 2000 أخضع الطعن فى الأحكام الصادرة فى الأحوال الشخصية لقانون المرافعات ومن ثم فإن ميعاد الطعن على الحكم المستأنف هو أربعون يوماً من تاريخ صدوره وبالتالى يكون الاستئناف الماثل قد أقيم فى الميعاد و من ثم فهو مقبول شكلاً .
( 2 ) من حيث الموضوع أولاً : الخطأ فى تطبيق القانون وتأويله
نصت المادة الأولى فى فقرتيها السادسة والسابعة من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على انه :- وتعتبر نفقة الزوجة ديناً على الزوج من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق مع وجوبه و لا تسقط
إلا بالأداء أو الإبراء . " ولا تسمع دعوى النفقة عن مدة ماضية لأكثر من سنة نهايتها تاريخ رفع الدعوى . "
مفاد هاتين الفقرتان أن نفقة الزوجية هى دين على الزوج من تاريخ الإمتناع لا يسقط إلا بالأداء أو الإبراء إلا أن نص الفقرة السابعة أورد قيداً على سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة فقيدها بسنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى .
كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
مفاد هذه المادة أن نفقة الأبناء تستحق على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق عليهم ولا تتقيد بالقيد الوارد فى المادة الأولى من القانون رقم 25 لسنة 1920 المعدل بالقانون 100 لسنة 1985 الخاص بعدم سماع الدعوى عن مدة سابقة لأكثر من سنة .
إذ كان ذلك وكان الثابت أن الطالبة قد أقامت دعواها بطلب الحكم :-
أولاً: بإلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة و لصغيرتها / ـــــــــــــــ شهرياً نفقة مؤقتة لحين الفصل فى الدعوى بحكم قطعي .
ثانياً : إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــ
. ثالثاً : إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
ومن ثم تكون الطالبة قد طلبت نفقة زوجية لها عن مدة سابقة هى الفترة من ــــــــــــــــــ كما طلبت الحكم بفرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــمن ــــــــــــــــــ . إلا أن الحكم المستأنف رفض الحكم بفرض نفقة عن الفترة السابقة على تاريخ رفع الدعوى وقضى بفرض نفقة من تاريخ رفع الدعوى رغم امتناع المعلن اليه عن الانفاق عن الطالبة وصغيرتها منذ ـــــــــــــــ وهو تاريخ طردها من منزل الزوجية الأمر الذى يشوب الحكم المستأنف بالخطأ فى تطبيق القانون بالقدر الذى يستوجب معه الحكم بفرض نفقة زوجية للطالبة من تاريخ ــــــــــــــــــ وأيضاً فرض نفقة للصغيرة / ـــــــــــــمن تاريخ ــــــــــــــــــ0.
ثانياً : القصور فى التسبيب والفساد فى الاستدلال
نصت المادة 16/1 من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المعدلة بالقانون رقم 100 لسنة
1985 على أن :-
" تقدر نفقة الزوجة بحسب حال الزوج وقت استحقاقها يسراً أو عسراً . . . "
كما نصت المادة 18 مكرر ثانياً من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 المضافة بالقانون رقم 100 لسنة 1985 على أنه :-
" إذا لم يكن للصغير مال فنفقته على أبيه .و يلتزم الأب بنفقة أولاده و توفير المسكن لهم بقدر يساره بما يكفل للأولاد العيش اللائق و تستحق نفقة الأولاد على أبيهم من تاريخ امتناعه عن الإنفاق . "
و من المقرر شرعاً أن نفقة الزوجة تجب على زوجها من حين العقد الصحيح إذا سلمت نفسها إليه و لو حكماً موسرة أم فقيرة و هى تجب من تاريخ إمتناعه عن الإنفاق عليها و تقدر بقدر يساره
و لا تسقط إلا بالاداء أو الإبراء و تشمل الغذاء و الكسوة و المسكن و مصاريف العلاج و غير ذلك مما يقضى به الشرع . و لم تعرف النفقة تعريفاً جامعاً مانعاً وإنما أطلق النص فأدخل فى النفقة كل ما يقضى به الشرع و الراجح فى المذهب الحنفى أنه يجب للزوجة نفقة خادم إذا كانت ممن يخدمن . أى إذا كان لها خادم قبل الزواج .[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الأول الخطبة ـ حقوق الزواج الطبعة الخامسة 1996 ص 417 ]
و من المقرر شرعاً إذا كان الزوج موسراً و كانت الزوجة ممن يخدمن فى بيت أهلها ـ أى درج أهلها على استئجار الخدم ـ فإنه يجب على الزوج إحضار خادم لها لأن كفايتها واجبة عليه و الخادم من تمام كفايتها .[ المرجع السابق ص 427 ]
و من المستقر عليه فقهاً و قضاء أن العبرة فى تقدير نفقة الزوجة بحال الزوج يسراً أو عسراً فإذا كان الزوج موسراً فرضت للزوجة نفقة اليسار و لو كانت معسرة . . . و يراعى فى تقدير النفقة أيضاً بجانب حالة الزوج حالة الأسعار ارتفاعاً أو انخفاضاً . لأن النفقة ثمن لشراء الحاجيات التى تلزم الزوجة . وهذه الحاجيات يختلف ثمنها بإختلاف الأسعار و لذلك يترتب على عدم مراعاة حالة الأسعار وقت استحقاق النفقة وقوع الضرر بأحد الزوجين . . . و يراعى عند تقدير يسار الزوج مقدار ما يملكه من عقار أو منقول أو نقود أو أوراق مالية و غيرها . وما تدره هذه الأموال من دخل . كذا ما يتقاضاه من مرتبات و أجور أو إيراد من مهنة أو حرفة أو تجارة .[ المرجع السابق ص 450 ]
و من المقرر أيضاً أن الأب يلتزم بنفقة أولاده بقدر يساره و بما يكفل للأولاد العيش فى المستوى اللائق بأمثالهم . و هذا يتفق مع قوله تعالى " لينفق كل ذو سعة من سعته "[ مؤلف موسوعة الفقة و القضاء فى الأحوال الشخصية للمستشار / محمد عزمى البكرى الجزء الثانى الطبعة الخامسة 1996 ص 863 و ما بعدها ]
إذا كان ذلك و كان الثابت أن المعلن إليه على درجة كبيرة من الثراء الفاحش حيث أنه طبيب أخصائى يسعى للحصول على إجازة الدكتوراه و دخله الشهرى لا يقل عن خمسة آلاف جنيه شهرياً . ويعمل بالعديد من المستشفيات الخاصة و من ثم يثبت عدم تناسب القدر المفروض من النفقة مع قدرة ويسار المعلن إليه . الأمر الذى يتعين معه الحكم بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة ويسار المعلن إليه .


بناء عليه
ــــــــــــــ
أنا المحضر سالف الذكر قد أنتقلت و أعلنت المعلن إليه بهذه الصحيفة و كلفته بالحضور أمام
محكمة القاهرة الكلية للأحوال الشخصية الكائن مقرها بشارع زنانيرى ـ جزيرة بدران ـ ميدان أحمد حلمى ـ شبرا و ذلك بجلستها التى ستنعقد بها ابتداء من الساعة الثامنة من صباح
يوم الموافق / / 2000 أمام الدائرة مستأنف شمال ليسمع الحكم :-
أولاً : بقبول الاستئناف شكلاً .
ثانياً : وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به ضمنياً برفض طلب فرض نفقة عن المدة السابقة عن رفع الدعوى والقضاء مجدداً :
1 – إلزام المعلن إليه بأن الى الطالبة شهرياً نفقة زوجية بأنواعها و أجر خادم إعتباراً من
تاريخ ـــــــــــــــت .
2 - إلزام المعلن إليه بأن يؤدى للطالبة نفقة للصغيرة / ـــــــــــــــــ بنوعيها وأجر خادم إعتباراً من تاريخ ـــــــــمع إلزامه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .
3 – بتعديل الحكم المستأنف بزيادة القدر المفروض من النفقة بما يتناسب مع قدرة و يسار المعلن اليه .
وفى جميع الأحوال إلزام المعلن إليه بالمصروفات شاملة مقابل أتعاب المحاماة .

ولآجـــــــــــل
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moslim.ahlamontada.com
 
صحيفة استئناف حكم نفقة زوجية وصغير
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مسلم اون لاين :: 
المنتدى القانونى
 :: 
صيع الدعاوى والعقود
 :: أحوال شخصية
-
انتقل الى: