انه فى يوم ..........الموافق.../... /.... الساعة
بناء على طلب السيدة / ................ .......والمقيمه برقم ..... شارع ......................قسم ......محافظة .....ومحلة المختار مكتب الاستاذ /..............
انا ..........محضر محكمة ................قد اتنقلت الى محل اقامة
1- السيد / ..................ومقيمة برقم ....شارع .............قسم .......محافظة...... مخاطبا مع /
واعلنته بالاتى
الطالبة كانت زوجة للمعلن اليه بصحيح العقد الشرعى بموجب وثيقة عقد زواج رسمية مؤرخة .../... /.... ودخل بها وعاشرها معاشرة الازواج ولازالت فى عصمته وطاعته حتى الان وقد استمرت الحياه الزوجية بينهما على وفاق الا انها فوجئت بالمعلن اليه يطلب منها ايتهانها فى غير موضع الحرث ( دبرها ) فأخذت تبصره بان مايطلبه محرم شرعا الا انه اصر على طلبه ولما عارضته اتاها عنوة فى غير موضع الحرث مما سبب لها الاما نفسيه حادة ومتاعب جسدية واضر بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما .
وحيث ان المادة السادسة من المرسوم بقانون رقم 25 لسنة 1929 تقضى بان ( اذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لايستطاع معه دوام العشرة بين امثالهما يجوز لها لها ان تطلب من القاضى التفريق وحينئذ يطلقها القاضى طلقة بائنة اذا ثبت الضرر وعجز من الاصلاح بينهما الخ)
وحيث ان المقرر ان صور الضرر الاكراه على محرم وماأكرهت عليه الطالبه حرمه الله تعالى فى كتابه الكريم بقوله فاتئوهن من حيث امركم الله ) وقوله ( فائتوا حرثكم انى شئتم ) والحرث لايكون الا فى موضع المنبت وهو الفرج وقد ورد بالحديث الشريف ايضا مايحرم ذلك .
وحيث ان الطالبة ازاء ذلك طالبت المعلن اليه مرارا بالطرق الودية بان يرفع عنها الضرر بتطليقها الا انه امتنع بدون وجة حق شرعى الامر الذى اضطرها الى التقدم بطلب التسوية رقم .... لسنة .... وقد باءت محاولة التسوية الودية بالفشل فأقامت الدعوى للقضاء بطلباتها .
بناء علية
انا المحضر سالف الذكر قد اتنقلت الى محل اقامة المعلن اليهم واعلنتهم بصورة من هذه الصحيفة وكلفتهم الحضور امام محكمة الأسرة للولاية على النفس بمقرها الكائن ..................بجلستها المنعقدة فى غرفة المشورة يوم ......الموافق ../../.....من الساعة التاسعة صباحا لسماع الحكم للطالبة على المعلن اليه بتطليقها عليه طلقة بائنة وامر بعدم التعرض لها فى امور الزوجية وبالزامه المصاريف ومقابل اتعاب المحاماه.
ولاجل العلم /