شبكة مسلم اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة مسلم اون لاين


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا

 

 مذكرة دفاع فى قضية سرقة

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مديرالمنتدى
مديرالمنتدى
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 369
العمر : 40
Personalized field : مذكرة دفاع فى قضية سرقة 15781610
تاريخ التسجيل : 04/12/2007

مذكرة دفاع فى قضية سرقة Empty
مُساهمةموضوع: مذكرة دفاع فى قضية سرقة   مذكرة دفاع فى قضية سرقة Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 3:35 am

أولاً : الوقائــع



نحيل بشأنها لملف الدعوى حرصا منا على وقت الهيئة الموقرة.
ثانيا :اوجه الدفاع والدفوع


1ـ بطلان الدليل المستمد من محضر الضبط وما يترتب عليه من إجراءات


من المقرر فى المادة 36 من قانون الإجراءات الجنائية تنصى على



(يجب على مأمور الضبط القضائى أن يسمع فورا أقوال المتهم المضبوط واذا لم يات بما يبرئه يرسله فى مدى أربعة وعشرون ساعة الى النيابة العامة المختصة .

ويجب على النيابة العامة أن تستجوبه فى ظرف اربعة وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو أطلاق سراحه )

مفاد النص ان مامور الضبط القضائى يلتزم بعد القبض على المتهم أن يسمع أقواله فورا أى يثبت روايته للواقعة المنسوبة اليه دون أن يواجهه بالأدلة القائمة ضده أو يناقشه فيها تفصيلا اذ يعد ذلك استجوابا يدخل فى اختصاص سلطة التحقيق الأصلية ولايملكه مأمور الضبط القضائى فاذا لم ياتى المتهم بما يبرئه يرسله مأمور الضبط فى مدى اربعة وعشرون من ساعة الى النيابة العامة المختصة ويجب على النيابة أن تستجوبه فى ظرف اربعة وعشرون ساعة ثم تأمر بالقبض عليه أو أطلاق سراحه فاذا هى لم تفعل تعين الافراج عن المتهم فورا مالم يظهر دليل جديد يقضى اعادة القبض على المتهم من اجله
(الدكتور احمد فتحى سرور الوسيط فى قانون الإجراءات الجنائية طبعة 1980ص608)


ولما كان الثابت فى المحضر رقم 2231 لسنة 2006



· بان مأمور الضبط قد قام بفتح المحضر رقم 2231/2006 الساعة 11 م بتاريخ 12/6/2003

· والسؤال لماذا لم يرسل المتهمين الى النيابة العامة صباح يوم 13 /6/2006 او ارسل المتهمين الى النيابة المسائية من يوم 13/6/2006 حيث ما قام به مأمور الضبط يكون مخالفا لصحيح القانون حيث انه أرسل المتهمين الى النيابة العامة فى يوم 14/6/2006
2-الدفع ببطلان الاستجواب



يترتب على عدم مراعاة الضمانات الخاصة بالاستجواب بطلان وكذلك بطلان ما يترتب عليه من إجراءات ويكون البطلان متعلقا بالنظام العام في حاله انعدام الولاية بإجراء الاستجواب كما لو كان من باشر الاستجواب هو مأمور الضبط القضائي بناء على انتداب من قاضى التحقيق أو النيابة العامة.

كما يكون البطلان متعلقا بالنظام العام إذا كان هناك تأثير على اراده المتهم ويكون ذلك في حالتين .

الحالة الأولى :إذا كان الاستجواب قد يؤشر تحت تأثير إكراه تهديد أو إرهاق متعمد للمتهم أو كانت أرادته معدومة أو معيبة بسبب إعطائه جواهر تؤثر على حرية إرادته ووعيه الكامل بما يدلى به.

الحالة الثانية :إذا كان المحقق قد عمد إلى خداع المتهم أو كانت الاسئله التي وجهها إليه من النوع الإيحائي إما مخالفه .

.حيث أن مأمور الضبط القضائي هو الذي قام باستجواب المتهم وان هذا الفعل المحظور قانونا على غير سلطه التحقيق فهو ليس من سلطة الضبط القضائي وانما هو من سلطة التحقيق .

من المقرر (وفقا للمادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية أن يسأل المتهم عن التهمة المسندة إليه دون أن يستجوبه تفصيلا وان يثبت في محضره ما يجيب به المتهم بما في ذلك اعترافه بالتهمة ويكون هذا المحضر عنصرا من عناصر الدعوى تحقق النيابة ما ترى وجوب تحقيقه منه .
(الطعن رقم 5314)لسنه 52 ق جلسة 18/1/1983)



استقرت أحكام النقض(الاستجواب المحظور قانونا على غير سلطه التحقيق هو مواجهة المتهم بالا دله المختلفة قبله ومناقشته مناقشه تقصيليه كما يفندها وان كان منكرا للتهمه أو يعترف بها إذا شاء الاعتراف.)
الطعن رقم 5314لسنه 52 ق جلسة 18/1/1983





3-الدفع ببطلان المواجهة والاستجواب:

حيث تمت مواجهه المتهم الاول احمد خلف محمود بالمتهم الثالث عادل على سليمان مما يستوجب البطلان

وأعمالا لنص المادة 90 من التعليمات العامة للنيابات فى أعمال جمع الاستدلالات

(يقتصر حق مأمور الضبط القضائى على سؤال المتهم دون استجوابه ويكون سؤال المتهم بإحاطته علما بالتهمه المسندة أليه واثبات أقواله بشاه فى المحضر وتعتبر المواجهة كالاستجواب من إجراءات التحقيق المحظور قانونا على مأمور الضبط القضائى اتخاذها)

وحيث استقر قضاء النقض(لما كان ما صدر عن مأمور الضبط القضائى من مواجهته للطاعن الثالث بالادله القائمة ومناقشته فيها وتوجيه الاتهام أليه إنما ينطوى على استجواب محظور فى تطبيق الفقرة الاولى من المادة 29 من قانون الإجراءات الجنائية ولما كان الحكم المطعون فيه قد أفاد قضاؤه –ضمن الادله التى تساند أليها فى أدانه المحكوم عليهم على الدليل المستمد من هذا الاستجواب الباطل فانه قد يكون معيبا بما يوجب نقضه .
(الطعن رقم 5314لسنه 52 ق جلسة 18/1/1983)



4-الدفع ببطلان الاعتراف لانه كان وليد إكراه من قبل رجال الشرطه

أن المستقر عليه فقها وقانونا وتواترت عليه أحكام محكمه القض أن الاعتراف الذى يعول عليه يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك إذا صدر اثر إكراه كائنا ما كان قدر هذا الإكراه فالاعتراف يجب أن يكون صادرا عن أراده حره مختاره وليس وليد ضغط أو تهديد ذلك أن اى قدر من الإكراه يكفى لإهدار الاعتراف ولو لم يترك اثر بالجسم يدل عليه أو ينبى به لان التهديد بالإكراه يكفى لوحده لبطلان الاعتراف وحسبنا فى ذلك ما قضيت به محمتنا العالية بجلسة 13/11/1984 فى الطعن رقم 6769 لسنه 1993 بأن الاعتراف الذى يعول عليه يجب أن يكون اختياريا وهو لا يعتبر كذلك ولو كان صادقا إذا صدر أثار إكراه كائنا ما كان فدر هذا الإكراه .
ولما كان الثابت من المحضر رقم 2231 لسنة 2006



أن المتهم اخذ منه الاعتراف وهو محبوس احتياطيا فى القضية رقم 2952 جنح الظاهر لسنة 2006

وهو الذى يفسر إجبار المتهم على الاعتراف لانه لم تتوفر الفرصة أمامه

للاختيار وهى أحد العناصر فى صحة الاعتراف.

5-الدفع بعدم معقولية تصوير الواقعة كما أدلى بها محرر الضبط

ولما كان الثابت بالأوراق أن المتهم كان محبوسا حبسا احتياطيا على ذمه قضايا أخرى فهل يتصور عقلا ولا من المنطق أن يعترف المتهم بكامل أرادته على نفسه بارتكاب الجريمة وهو ما يتجافى مع طبائع الأشياء والبشر فضلا عن المجافاة للمنطق والبعد عن التصديق ألا إذا كان هناك إكراه على ذلك الاعتراف

فضلا عن ذلك يوجد تلغراف من محمود خلف شحاته موجه لوزير الداخلية بتاريخ 10/6/2006 يبلغه فيه باختفاء شقيقه احمد خلف شحاته من يوم 9/6/2006 وهو ما يؤكد أقوال التهم احمد خلف شحاته بأنه تم القبض عليه بتاريخ 9/6/2006

و بإنزال ما استقر عليه قضاء النقض على وقائع الجنحة الماثلة يتضح لعدالتكم

1ـ بطلان الدليل المستمد من محضر الضبط وما يترتب عليه من إجراءات

2ـ بطلان الاستجواب

3ـ بطلان المواجهة والاستجواب

4ـ بطلان الاعتراف لانه كان وليد إكراه من قبل رجال الشرطه

5ـ عدم معقولية تصوير الواقعة كما أدلى بها محرر الضبط

بناء عليه

نلتمس من الهيئة الموقرة الحكم :

ببراءة المتهم مما اسند أليه تأسيسا على
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moslim.ahlamontada.com
 
مذكرة دفاع فى قضية سرقة
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مسلم اون لاين :: 
المنتدى القانونى
 :: 
صيع الدعاوى والعقود
 :: جنــــــــــائي
-
انتقل الى: