شبكة مسلم اون لاين
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

شبكة مسلم اون لاين


 
الرئيسيةأحدث الصورالتسجيلدخولاتصل بنا

 

 صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس الحيوان

اذهب الى الأسفل 
كاتب الموضوعرسالة
Admin
مديرالمنتدى
مديرالمنتدى
Admin


ذكر
عدد الرسائل : 369
العمر : 40
Personalized field : صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس الحيوان 15781610
تاريخ التسجيل : 04/12/2007

صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس الحيوان Empty
مُساهمةموضوع: صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس الحيوان   صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس الحيوان Icon_minitimeالثلاثاء 13 يناير 2009, 2:08 am


انه فى يوم............. الموافق ............. الساعة .............
بناء على طلب السيد/ ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. و محله المختار مكتب الاستاذ ............. المحامى الكائن ............. أنا ............. محضر محكمة ............. قد أنتقلت الى محل اقامة :
السيد / ............. و مهنته ............. المقيم برقم ............. شارع ............. قسم ............. محافظة ............. مخاطبا .............

و أعلنته بالآتى

بتاريخ ............. تسبب المعلن اليه الثانى فى اصابة الطالب باصابات تضمنها التقرير الطبى المقدم بحافظة مستندات الطالب , و تحرر عن ذلك المحضر رقم ............. لسنة ............. جنح ............. قيدته النيابة العامة ضد المعلن اليه و نسبت اليه تسببه خطأ فىاصابه الطالب بالاصابات المبينة بالتقرير الطبى و كان ذلك ناشئا عن اهماله بأن ترك الكلب المموك له يخرج الى الطريق العام بدون كمامة أو مقود فعقر الطالب و أحدث اصابته , وأمرت بتقديمه لمحكمة الجنح فقضت بجلسة ............. بادانة المعلن اليه و أصبح هذا الحكم نهائيا , و من ثم يكون الخطأ قد ثبت بموجبه فى حق المعلن اليه , و فضلا عن ذلك فان المقرر قانونا أن الخطأ الذى ينسب لحارس الحيوان هو خطأ مفترض لا يكلف المضرور باثباته , اذ يكفى فى قيام هذه المسئولية ثبوت حراسة المعلن اليه للحيوان و هو ما تضمنه الحكم سالف البيان .
و اذ تنص المادة 176 من القانون المدنى على أن مما مفاده أن حارس الحيوان فىمعنى هذه المادة هو من تكون له السيطرة الفعلية عليه و يملك التصرف فى أمره و لا تنتقل الحراسة من مالك الحيوان الى التابع المنوط به ترويضه و تدريبه ذلك أنه و ان كان للتابع السيطرة المادية على الحيوان وقت تدريبه الا أنه اذ يعمل لحساب متبوعه و لمصلحته و يتلقى تعليماته فى كل ما يتعلق بهذا الحيوان فانه يكون خاضعا للمتبوع مما تظل معه الحراسة لهذا الاخير اذ أن العبرة فى قيام الحراسة الموجبة للمسئولية على أساس الخطأ المفترض هى سيطرة الشخص على الحيوان سيطرة فعلية لحساب نفسه .
لما كان ذلك , و كان هذا الخطأ قد ترتب عليه ضرر مادى و أدبى بالطالب تمثل فى اصابته و ما ترتب عليها من انقطاعه عن عمله مدة .............و تردده على الاطباء للعلاج و الانفاق على شراء الادوية و أجور التمريض و ما ألم به من آلام نفسية و يقدر مبلغ ............. جنيها تعويضا له عن هذا الضرر .

بناء عليه

أنا المحضر سالف الذكر قد انتقلت فى تاريخه الى محل اقامة المعلن اليه و أعلنته بصورة من هذا و كلفته بالحضور أمام محكمة ............. الدائرة بمقرها الكائن بشارع ............. و ذلك بجلستها المنعقدة علنا فى يوم ............. الموافق ............. الساعة ............. لسماع الحكم بالزامه بأن يدفع للطالب مبلغ ............. جنيها على سبيل التعويض , و المصاريف و مقابل أتعاب المحاماه و شمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة .
مع حفظ كافة الحقوق , و لأجل العلم
الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل
https://moslim.ahlamontada.com
 
صحيفة دعوى رجوع بالتعويض على حارس الحيوان
الرجوع الى أعلى الصفحة 
صفحة 1 من اصل 1
 مواضيع مماثلة
-

صلاحيات هذا المنتدى:لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى
شبكة مسلم اون لاين :: 
المنتدى القانونى
 :: 
صيع الدعاوى والعقود
 :: مدني
-
انتقل الى: